المادة 4
يأمر القاضي المختص بإتلاف المخدرات أوالمؤثرات العقلية المحجوزة مباشرة بعد اقتطاع العينات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، ما لم يكن حفظها ضروريا لسير الإجراءات.
ويأمر بتسليم المخدرات أو المؤثرات العقلية التي يمكن استعمالها في الطب والطب البيطري والصيدلة إلى المؤسسات المختصة التي تمارس نشاطات طبية و/أوعلمية ويحرر محضر بذلك.
المادّ ة 5 : إن النباتات والمواد المحجوزة التي لم تتلف أوتسلم إلى مؤسسة مختصة قصد استعمالها المشروع، تطبيقا لأحكام المادة 4 أعلاه، تتمّ مصادرتها بموجب حكم أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة ويتمّ إتلافها بعد صيرورة الحكم أوالقرار نهائيا.
المادّ ة 6 : يتمّ إتلاف النباتات والمواد المحجوزة أو المصادرة من قبل لجنة يرأسها وكيل الجمهورية. 21 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2007 م يحرّر محضر يوقّع من قبل جميع الحاضرين في عملية الإتلاف، يبيّن بدقة نوعية النباتات والمواد المتلفة وترفق به بطاقات الحجز.
تحدّد تشكيلة اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية لإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.