مرسوم تنفيذي رقم 07-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-23 مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
الفصل الثاني — كيفيات إعادة بيع الأراضي أو منح حق الامتياز عليها
المادة 9
يرسل طلب الاقتناء أوطلب الحصول على حق الامتياز مرفقا بملف الاستثم ار من طرف وزير السياحة إلى اللجنة الخاصة والمذكورة أدناه قصد دراسته والموافقة عليه في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إيداعه.
المادّ ة 10 : تلزم اللجنة الخاصة بإبداء رأيها التقني في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إيداعها من قبل وزير السياحة.