الفصل الثالث — اللجنة الخاصة
المادة 3
يحدد أجل إنجاز المشروع ب .......... وهذا ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء.
تمدد آجال انطلاق وتنفيذ الأشغال المحددة في دفتر الشروط هذا في حالة عدم احترامها بسبب القوة القاهرة بمدة مساوية لتلك التي لم يتمكن صاحب الامتياز من إنجاز التزاماته فيها .
المادّ ة 4 : يلزم صاحب الامتياز بتسديد إتاوة الإيجار السنوية المحددة من طرف إدارة أملاك الدولة بمبلغ .....طبقا للتنظيم المعمول به.
تسدد هذه الإتاوة لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا.