مرسوم تنفيذي رقم 07-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-23 مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
الفصل الثالث — اللجنة الخاصة
المادة 29
لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة في الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.