مرسوم تنفيذي رقم 07-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-23 مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
الفصل الثالث — اللجنة الخاصة
المادة 26
تنشأ لدى الوزير المكلف بالسياحة لجنة خاصة تكلف بالبت في المشاريع المقدمة من طرف طالبي اقتناء الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي و المواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها.