مرسوم تنفيذي رقم 07-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-23 مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
الفصل الثاني — كيفيات إعادة بيع الأراضي أو منح حق الامتياز عليها
المادة 24
عند انقضاء المدة المحددة في المادة 23 المذكورة أعلاه، يمكن صاحب الامتياز أن يطلب تجديدها بموجب طلب يودع لدى الوزير المكلف بالسياحة في أجل اثني عشر (12) شهرا على الأقل قبل انقضاء مدة الامتياز.