مرسوم تنفيذي رقم 07-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-23 مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
الفصل الثاني — كيفيات إعادة بيع الأراضي أو منح حق الامتياز عليها
المادة 21
يلتزم المستفيد من الأرض في إطار هذا المرسوم بإنجاز المشروع في الأجل المحدد بموجب دفتر الشروط،وذلك تحت طائلة فسخ عقد البيع أو سحب حق الامتياز.