مرسوم تنفيذي رقم 07-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-23 مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
الفصل الثالث — اللجنة الخاصة
المادة 19
يصرح صاحب الامتياز بعلمه المسبق بمحتوى دفتر الشروط هذا والذي يتم الرجوع إليه صراحة.
عن/ السلطة المانحة عن/ صاحب الامتياز قرئ وصودق عليه قرئ وصودق عليه 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم