مرسوم تنفيذي رقم 07-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-23 مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
الفصل الثالث — اللجنة الخاصة
المادة 16
في حالة عدم احترام بنود دفتر الشروط هذا أو تعديل المشروع بهدف إدخال نشاطات غير معتمدة أو غير مرخص بها وبعد إعذارين (2) يرسلان إلى المشتري عن طريق رسالة موصى بها مع وصل استلام، وكان الإعذاران دون جدوى، يتم الفسخ بمتابعة قضائية من طرف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة.