مرسوم تنفيذي رقم 07-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-23 مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
الفصل الثالث — اللجنة الخاصة
المادة 12
يمكن الإدارة المكلفة بالسياحة القيام بمراقبة الأشغال الجارية والتأكد من مطابقتها مع المخططات المصادق عليها في أي وقت.
في حالة معاينة عدم مطابقة الأشغال المنجزة للمخططات المصادق عليها، تطبق أحكام المواد 37 و 39 و 40 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، ويعذر صاحب الامتياز بتوقيف الأشغال و تصليحها طبقا للمخططات المصادق عليها في أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما.