الفصل الثالث — اللجنة الخاصة
المادة 12
تمنع النشاطات أو الأشغال التي يتم القيام بها لأهداف غير تلك المحددة في دفتر الشروط هذا لاسيما :
- البناءات الخفيفة ذات الطابع المؤقت ماعدا خلال فترة البناء،
- الحفر و/أو الآبار ما عدا بترخيص استثنائي من المصالح ا لمختصة،
- جرف الأرض من أجل استخراج مواد البناء.
المادّ ة 13 : يمكن الإدارة المكلفة بالسياحة القيام بمراقبة الأشغال الجارية والتأكد من مطابقتها مع المخططات المصادق عليها في أي وقت.
في حالة معاينة عدم مطابقة الأشغال المنجزة للمخططات المصادق عليها، تطبق الوكالة الوطنية لتنمية السياحة أحكام المواد 37 و 39 و 40 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، ويرسل إلى المشتري إعذار بتوقيف الأشغال و تصحيحها طبقا للمخططات المصادق عليها في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما.