مرسوم تنفيذي رقم 07-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-23 مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
الفصل الثاني — كيفيات إعادة بيع الأراضي أو منح حق الامتياز عليها
المادة 12
يمكن اللجنة الخاصة إبداء الآراء التقنية الآتية :
- رأي بالموافقة،
- رأي بالموافقة مرفقا بشروط يجب على صاحب الطلب أن يستوفيها،
- رأي بالرفض. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة