مرسوم تنفيذي رقم 07-229
· ج.ر عدد 49 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-229 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يح دد كيفيات تطبي ق المادة 6 من القانون رقم 04-18 الم ؤرخ في 13 ذي القع دة ع ام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
المادة 2
إذا تبيّن لوكيل الجمهورية أن شخصا استعمل المخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالا غير مشروع، قد خضع للعلاج المزيل للتسمم أو المتابعة الطبية منذ تاريخ الوقائع المنسوبة له، يقرّر عدم ممارسة الدعوى العمومية ضده بناء على التقرير الطبي الذي يقدمه المعني ويمكنه أيضا أن يأمر بفحص المعني من قبل طبيب مختص.