مرسوم تنفيذي رقم 07-228
· ج.ر عدد 49 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-228 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يحدد كيفيات منح الترخيص باستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية
المادة 7
يجب أن يكون استيراد المواد أو المستحضرات المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية من قبل كل مؤسسة صيدلية أو صحية أو علمية مرخص لها، محل تصريح فصلي لدى الوزير المكلف بالصحة، يحدّد فيه بالنسبة لكل مادة :
- كميات المواد المستوردة،
- الجرعة بالنسبة لكل وحدة،
- الشكل والتقديم،
- اسم المموّن وعنوانه.