مرسوم تنفيذي رقم 07-227
· ج.ر عدد 48 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-227 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الم وافق 24 يوليو سنة 2007، يحدد إجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثالث — التأمينات المطلوبة لممارسة الصيد السياحي
المادة 8
تلزم وكالة السياحة والأسفار كل طالب باكتتاب وثيقة تأمين تغطي المسؤولية المدنية والجزائية للصياد التي يمكن أن تنتج عن أعماله في إطار ممارسة الصيد وبترحيله إلى وطنه في حالة الضرورة.