مرسوم تنفيذي رقم 07-227
· ج.ر عدد 48 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-227 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الم وافق 24 يوليو سنة 2007، يحدد إجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — إجازة الصيد السياحي
المادة 7
تعتبر إجازة الصيد السياحي شخصية ولا يمكن التنازل عنها وتسلم لكل طالب من طرف إدارة الصيد المختصة إقليميا بطلب من وكالة السياحة والأسفار المعنية.
يجب أن تحدد إجازة الصيد أصناف الطرائد التي يمكن صيدها وحصص الطرائد التي يمكن اقتطاعها وكذا الفترات التي يسمح فيها بممارسة الصيد السياحي.