مرسوم تنفيذي رقم 07-227 · ج.ر عدد 48 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-227 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الم وافق 24 يوليو سنة 2007، يحدد إجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها

الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — إجازة الصيد السياحي

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.