مرسوم تنفيذي رقم 07-227
· ج.ر عدد 48 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-227 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الم وافق 24 يوليو سنة 2007، يحدد إجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها.