مرسوم تنفيذي رقم 07-227
· ج.ر عدد 48 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-227 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الم وافق 24 يوليو سنة 2007، يحدد إجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على وكالات السياحة والأسفار المنظمة لأعمال الصيد السياحي
المادة 10
يحدد دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم كيفيات تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتق وكالات السياحة والأسفار بموجب أحكام المادة 16 (المطة الأولى) والمادة 17 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.