المادة 2
تتمم أحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سن ة 1997 والمذكور أعلاه، بفقرة في آخرها، تحرر كما يأتي:
"غير أن تنظيم ساعات العمل في ولايات : أدرار وتامنغست وإيليزي وتندوف وبشار وورقل ة وغرداية والأغواط وبسكرة والوادي، يحدد للفترة الممتدة من أول يونيو إلى 30 سبتمبر من السبت إلى الاربعاء كما يأتي:
- من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية عشر،
- من الساعة الثانية عشر والنصف إلى الساعة الثالثة بعد الزوال.
تخصص نصف ساعة للاستراحة بين الساعة الثانية عشر والساعة الثانية عشر والنصف وتعتبر كفترة عمل لتحديد مدة العمل الفعلي".