مرسوم تنفيذي رقم 07-222
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-222 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يحدّد كيفي ات ممارسة رجال الفن حق تفقد الممتلكات الثقافية المنقولة المصنفة والتحري بشأنها
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 30 جمادى الثانية عام 1428 ه 15 يوليو سنة 2007 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة