مرسوم تنفيذي رقم 07-222
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-222 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يحدّد كيفي ات ممارسة رجال الفن حق تفقد الممتلكات الثقافية المنقولة المصنفة والتحري بشأنها
المادة 4
تخضع عملية التفقد والتحري بشأن الممتلكات الثقافية المنقولة لإعلام حائز الممتلك الثقافي وفقا للتشريع المعمول به.
يجب على رجال الفن المؤهلين خلال عملية التفقد والتحري التزود بأمر بمهمة تسلمه لهم المصالح المختصة بوزارة الثقافة.