مرسوم تنفيذي رقم 07-220
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-220 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين لدى شركات التأمين وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم
الفصل الثاني — المهام والواجبات › القسم الثاني — الواجبات
المادة 8
يتعيّن على خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين المعتمدين، تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 أدناه، أن يلتزموا بما يأتي : 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممارسة مهامهم بعناية طبقا لأعراف وتقاليد المهنة،
- التمتع بسلوك حسن.