مرسوم تنفيذي رقم 07-220
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-220 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين لدى شركات التأمين وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم
الفصل الثاني — المهام والواجبات › القسم الأول — المهام
المادة 7
تتمثل مهمة خبير التأمين فيما يأتي :
- تحليل العوامل الاقتصادية والمالية والإحصائية قصد تحديد شروط التأمين،
- تقييم أخطار وتكاليف المؤمنين و/أو المؤمّن لهم،
- دراسة شروط مردودية شركة تأمين ويسرها،
- متابعة نتائج الاستغلال ومراقبة الاحتياطات المالية للشركة،
- اقتراح طرق تسعير الأخطار أو إبداء الرأي فيها.