مرسوم تنفيذي رقم 07-220
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-220 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين لدى شركات التأمين وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم
الفصل الثاني — المهام والواجبات › القسم الأول — المهام
المادة 6
زيادة على المهام المذكورة في المادة 5 أعلاه، يؤهل محافظ العواريات للقيام بما يأتي :
- اقتراح الإجراءات التحفظية في صالح ملاك حمولة البضائع والمؤمن،
- القيام بأي نشاط يرمي إلى الوقاية من الأضرار التي تلحق بالبضائع.