المادة 2
ي خ صص لميزانية س نة 2007 اعت م اد ق دره سبعمائة مليون دينار 700.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-09 "نفقات تسيير لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة".
الم ادّة 3 : يكل ف وزي ر المالية ووزي ر الشب اب والرياضة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم / العدد 46 30 جمادى الثانية عام 1428 ه 15 يوليو سنة 2007 م