المادة 5
تحدد التسعيرة الأساسية لتعويض مصاريف النقل الصحي للكيلو متر المقطوع كما يأتي : 30 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2007 م
- بالنسبة للنقل بسيارة إسعاف طبية : * 27 دج : من واحد إلى 100 كيلو متر، * 19 دج : ابتداء من 101 كيلو متر.
- بالنسبة للنقل بسيارة إسعاف صحية : * 18 دج : من واحد إلى 100 كيلو متر، * 13,50 دج : ابتداء من 101 كيلو متر .
- بالنسبة للنقل بسيارة صحية خفيفة : * 12 دج : من واحد إلى 100 كيلو متر، * 9 دج : ابتداء من 101 كيلو متر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-240 (ج.ر عدد 55 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تحدد التسعيرة الأساسية لتعويض م صاريف ال نقل ال صحي للك يل ومت ر الم قطوع كما يأتي :
- ........................(بدون تغيير)........................
- ........................(بدون تغيير)........................
- بالنسبة للنقل بسيارة صحية خفيفة :
- 16 دج : من واحد إلى 100 كيلومتر،
- 12 دج : ابتداء من 101 كيلومتر".