الفصل الرابع — كيفيات التكفل
المادة 5
لا يمكن التكفل بالأداءات المقدمة من قبل متعامل النقل الصحي إلا إذا كان النقل الصحي موصوفا طبيا. 30 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2007 م يجب أن تحدد الوصفة الطبية نوع النقل الصحي الواجب استعماله حسب الحال ة الصح ية للمريض و/أو العلاجات المطلوبة.
غير أن الوصفة الطبية المسبقة غير مطلوبة عند نقل المريض في إطار استعجال طبي تمت معاينته.
يخضع التكفل بالنقل الصحي للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي، باستثناء حالة الاستعجال .
يجب على المؤمن له اجتماعيا أن يقدم طلبا للتكفل إلى هيئة الضمان الاجتماعي التي ينتسب إليها حسب الاستمارة المرفق نموذجها بهذه الاتفاقية مصحوبا بوصفة طبية للنقل الصحي.
يجب أن تبين استمارة الطلب المذكور أعلاه رد هيئة الضمان الاجتماعي وأن توضح في حالة الموافقة الأداءات والفترات ونسبة التكفل .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-240 (ج.ر عدد 55 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تحدد التسعيرة الأساسية لتعويض م صاريف ال نقل ال صحي للك يل ومت ر الم قطوع كما يأتي :
- ........................(بدون تغيير)........................
- ........................(بدون تغيير)........................
- بالنسبة للنقل بسيارة صحية خفيفة :
- 16 دج : من واحد إلى 100 كيلومتر،
- 12 دج : ابتداء من 101 كيلومتر".