مرسوم تنفيذي رقم 07-217
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-217 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها.