مرسوم تنفيذي رقم 07-217
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-217 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها
المادة 17
تستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم المؤسسات العمومية التي يتمثل هدفها الاجتماعي في إقامة هذه التظاهرات التجارية وتتوفر على فضاءاتها الخاصة والمعدة لممارسة هذا النشاط.