مرسوم تنفيذي رقم 07-217
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-217 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها
المادة 14
يلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي بالرد خلال خمسة عشر (15) يوما.
ويعتبر عدم الرد قبولا.
وفي حالة الرفض، يمكن المنظم تقديم طعن لدى الوالي المختص إقليميا .