مرسوم تنفيذي رقم 07-217
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-217 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها
المادة 13
لا يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا الرخصة للمعني إلا بعد التأكد من احترام الشروط المحددة في أحكام هذا المرسوم.
ترسل نسخة من الرخصة المسلمة في هذا الإطار إلى مديرية التجارة الولائية المختصة إقليميا.