المادة 3 مكرر
12 : في إطار متابعة ومراقبة الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، يفتح على مستوى كل مديرية ولائية للتجارة معنية، سجلان يخصصان لتدوين عمليات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين ولايات الجنوب و كذا التوزيع داخل الولاية.
يعنون هذان السجلان كما يأتي :
- "سجل ما بين الولايات " خاص بعمليات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية،
- "سجل داخل الولاية " خاص بعمليات تعويض تكاليف نقل المواد التي تمّ القيام بها بعنوان التوزيع داخل الولاية.
الم ادة 3 مكرر 13 : يرقم الوزير المكلف بالتجارة و يوقع السجلين المذكورين أعلاه، والمتضمنين المعلومات الآتية :
- الرقم التسلسلي للعملية،
- لقب واسم المستفيد أو عنوانه التجاري،
- العنوان،
- رقم التسجيل في السجل التجاري،
- التعيين المصرفي (رقم الحساب و الوكالة)،
- الفاتورات (الأرقام و التواريخ)،
- محضر معاينة المواد والسلع (الأرقام والتواريخ)،
- المبلغ المراد تعويضه.
الم ادة 3 مكرر 14 : توضع على مستوى كل ولاية من ولايات الجنوب المعنية بهذا التنظيم بطاقية خاصة بهوية المتعاملين الاقتصاديين الذين كانوا موضوع إدانة بسبب الغش أو التزوير واستعمال المزور، والذين منعوا من الاستفادة من نظام تعويض تكاليف النقل المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم.
الم ادة 3 مكرر 15 : تكلف بمراقبة صحة عمليات تعويض تكاليف نقل المواد كل فيما يخصها، حسب الأولوية، المصالح الآتية :
- المراقبة الاقتصادية و قمع الغش التابعة للوزير المكلف بالتجارة،
- الدرك الوطني،
- الأمن الوطني،
- المجالس الشعبية البلدية " .
الم ادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الأول الجمهورية الجزائرية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية… الديمقراطية الشعبية الولايات المعنية بنظام تعويض تكاليف نقل المواد
أ) بالنسبة لتموين الولايات والتوزيع داخل
- أدرار
- تامنغست
- تيندوف
- إيليزي
- بشار
- ورقلة.
ب) بالنسبة لتموين الولايات :
- الوادي
- غرداية
- البيض
- النعامة.
الولاية في مناطق الجنوب :
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية… السنة… الديمقراطية الشعبية البرنامج السنوي لنقل المواد بعنوان تموين ولايات مناطق الجنوب بين الولايات مصدر التموين :
تعيين الولاية
المنتوجات المتعامل (ون) … الكميات المسافة مبلغ (طن) المقطوعة تكاليف النقل المجموع حرر في … يوم… المدير الولائي للتجارة (الختم والإمضاء) مصدر التموين :
المجموع
الولاية
المتعامل (ون) … مبلغ الكميات المسافة مبلغ الكميات تكاليف (طن) المقطوعة تكاليف (طن) النقل النقل حرر في … يوم… الوالي الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية… السنة… البرنامج السنوي لنقل المواد قصد توزيعها على مستوى ولايات مناطق الجنوب داخل منطقة… تعيين المنتوجات الكميات المسافة مبلغ (طن) المقطوعة تكاليف النقل المجموع حرر في … يوم… المدير الولائي للتجارة (الختم والإمضاء) الولاية منطقة… المجموع مبلغ الكميات المسافة مبلغ الكميات تكاليف (طن) المقطوعة تكاليف (طن) النقل النقل حرر في … يوم… الوالي الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية… السنة… طلب اعتمادات من صندوق التعويض (التكفل بتكاليف نقل المواد) بين الولايات أو داخل الولاية الفترة الممتدة من … إلى… المنتوجات المطلوب مصدر البضاعة وجهة البضاعة الكمية (طن) المبالغ (دج) نقلها المجموع حرر في … يوم… تأشيرة المدير الولائي للتجارة الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية… الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية المتعلقة بتعويض تكاليف النقل للمواد قصد تموين ولايات مناطق الجنوب بين الولايات أو داخل الولاية الوحدة : دج المتعامل … المتعامل… المجموع تعيين المنتوجات مبلغ تكاليف الكميات مبلغ تكاليف الكميات مبلغ تكاليف الكميات النقل (طن) النقل المسدّدة (طن) النقل المسدّدة (طن) المسدّدة المجموع حرر في … يوم… تاريخ وتأشيرة المدير الولائي للتجارة الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية… طلب تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين مناطق الجنوب بين الولايات أو داخل الولاية
اسم وعنوان الشركة
النشاط… العنوان… رقم التسجيل في السجل التجاري… الحساب المصرفي… السنة المالية… فاتورة الشراء مصدر وجهة المسافة المقطوعة الكميات المسلمة التعريفة المبالغ الرقم والتاريخ البضاعة البضاعة (كمطن) بالوحدة المطلوب (دج/طن) تسديدها المجموع يرفق بهذا الطلب :
نسخ من فاتورات شراء الكميات المسلمة إيصالات استلام البضائع حرر في … يوم … حرر في … يوم… المدير الولائي للتجارة المتعامل (الختم والتأشيرة) (الختم والإمضاء) الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية… محضر معاينة لإثبات استلام المواد
- ما بين الولايات أو داخل الولاية -
نحن الممضون أسفله السادة
… قمنا بمعاينة السلع المشتراة من طرف
اسم ولقب المتعامل أو العنوان التجاري
النشاط التجاري
رقم السجل التجاري
رقم التعريف الجبائي
العنوان
حسب الفاتورة/وصل الاستلام رقم : … بتاريخ … /
سند التسليم رقم : … بتاريخ : … /
السلع المحمولة بالشاحنة المسجلة تحت
رقم
اسم ولقب السائق
رخصة السياقة رقم : … الصادرة بتاريخ : … عن
المواد
1 - …
2 - …
3 - …
4 - …
5 - … المتعامل السائق الكمية الملاحظات … … … … …
في
الأعوان المراقبون الإمضاء (الختم والإمضاء) الاسم واللقب - مديرية التجارة (التوقيع)
- أو المجلس الشعبي البلدي
- أوالدرك الوطني
- أو الأمن الوطني 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة