المادة 3 مكرر
9 : يكلف كل من المدير الولائي للتجارة ومصالح البلديات و مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني المؤهلة لتحرير محاضر معاينة تسليم / العدد 46 30 جمادى الثانية عام 1428 ه 15 يوليو سنة 2007 م المواد بوضع تأشيرتها التي تثبت إنجاز عملية التموين و/أوالتوزيع بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة في طلبات التعويض التي يوقعها المتعاملون الاقتصاديون المعنيون.
الم ادة 3 مكرر 10 : يكلف المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا، بتحرير الإذن بالصرف على أساس طلب تعويض تكاليف ن قل المواد الذي يتضمن التأشي رة المنصوص عليها في المادة 3 مكرر 9 أعلاه، وفقا للتنظيم المعمول به.