المادة 3 مكرر
8 : يتم تعويض تكاليف نقل المواد في إطار تموي ن ولايات الجنوب و التوزيع داخل الولاية عل ى أساس تقدي م المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين :
- استمارات طلب التعويض يملؤها ويوقعها المتعاملون الاقتصاديون المعنيون ويؤشر عليها المدير الولائي للتجارة،
- فاتورات المواد المنقولة المعدة وفقا للتنظيم المعمول به،
- محضر معاينة استلام السلع وفقا للنموذج المبين في الملحق السابع من هذا المرسوم.
يجب أن تقدم هذه الوثائق بعد كل عملية رقابة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.