المادة 3 مكرر
4 : يتم تعويض تكاليف النقل على أساس :
- البرنامج السنوي لنقل المواد في إطار تموين الولاية و التوزيع داخل الولاية الذي يعده المدير الولائي للتجارة ويصادق عليه الوالي المختص إقليميا،
- الاحتياجات المالية السنوية التي يقدرها المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا.
يتم إرسال برامج الاحتياجات السنوية المعدة طبقا للجدولين الملحقين الثاني والثالث إلى الوزير المكلف بالتجارة قصد تكفل صندوق التعويض بها.
يمكن إجراء تعديل سداسي، عند الاقتضاء، و على أساس الطلبات المعبر عنها من الولايات المعنية.
الم ادة 3 مكرر 5 : يطبق المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا، بعد المصادقة على طلبات الاعتمادات المتعلقة بالاحتياجات السنوية المذكورة في المادة 3 مكرر 4 أعلاه، تعويض نفقات نقل المواد. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تح رر طل بات الاعتم ادات المرتبطة بالاحتي اجات السنوية والمذكورة أعلاه، وفقا للاستمارات الوارد نموذجها في الملحق الرابع من هذا المرسوم.
تتم تسوية هذه الاعتمادات في الثلاثي الأخير من السنة الجارية وذلك بعد إرسال الوضعية السنوية للإنجازات المادية والمالية إلى الوزير المكلف بالتجارة.
تعلق التعويضات في حالة عدم إرسال هذه الوثائق في الآجال المحددة في هذه المادة.
الم ادة 3 مكرر 6 : يكلف المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا بإعداد الحصيلة السنوية للإنجازات المادية و المالية الخاصة بتعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولايات و التوزيع داخل الولاية وفقا للنموذج المذكور في الملحق الخامس من هذا المرسوم.
ترسل هذه الحصيلة إلى الوزير المكلف بالتجارة على الأقل في أواخر الثلاثي الأول من السنة التي تلي النشاط المعني.