مرسوم تنفيذي رقم 07-210
· ج.ر عدد 44 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-210 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الم وافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابل ة للاهتلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2006 للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري
المادة 2
تستطيع المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري والتي ليست في حالة التصفية، وبناء على قرار هيئاتهم الاجتماعية، المباشرة في إعادة 23 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2007 م تقييم أموالها الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابلة للاهتلاك دون تطبيق الضريبة في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2007 حسب الشروط المقررة أدناه.