الفصل الثاني — المهام
المادة 6
يت ع ين ع لى المؤس س ة إع داد وت نفيذ ما يأتي :
- مشروع مؤسسة يحدّد الأهداف العامة السنوية والمتعددة السنوات واستراتيجيات تطوير نشاطاتها، لاسيما في ميادين العلاج والتكوين والبحث والمسعى الاجتماعي والاتصال الداخلي والخارجي وتسيير منظومة الإعلام،
- مشروع نوعية.
يندرج المشروعان المنصوص عليهما أعلاه، وجوبا، في إطار سياسات الصحة والتكوين المقررة.
تبرم عقود أهداف مع السلطات الصحية والتكوين المعنية.