مرسوم تنفيذي رقم 07-209
· ج.ر عدد 44 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-209 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007، ي تض من إنش اء المؤسسة الاستشفائية لديدوش مراد، ولاية قسنطينة، وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الطبي
المادة 20
يضم المجلس الطبي :
- مسؤولي المصالح الطبية،
- الصيدلي المسؤول عن الصيدلية،
- جراح أسنان يعيّنه المدير العام،
- شبه طبي ينتخبه نظراؤه من أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين.
ينتخب المجلس الطبي من ضمن أعضائه رئيسا ونائب رئيس. وتكون عهدة أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يمكن المجلس الطبي أن يستعين بكل شخصي ة علمية أو خبير يمكنه أن يفيده في أشغاله بالنظر إلى كفاءاته.