مرسوم تنفيذي رقم 07-208
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-208 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007،يحدد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربي ة المائيات ومختلف أن واع المؤسس ات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها
الفصل الأول — شروط إنشاء مؤسسات تربية المائيات
المادة 8
في حالة رفض طلب إنشاء المؤسسة واستغلالها، فيجب أن يكون معللا ويبلغ إلى صاحبه.
يمكن صاحب الطلب، ابتداء من تاريخ الإشعار بالرفض، وفي أجل لا يتجاوز شهرين (2) تقديم عناصر معلومات جديدة أو تبريرا يدعم به طلبه.