مرسوم تنفيذي رقم 07-208
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-208 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007،يحدد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربي ة المائيات ومختلف أن واع المؤسس ات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها
الفصل الأول — شروط إنشاء مؤسسات تربية المائيات
المادة 7
يمكن أن يسمح الترخيص المسبق من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات واستغلالها، إن اقتضى الأمر ذلك، وفي إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بإنجاز المؤسسة لاسيّما فيما يتعلق بالسجل التجاري.