الفصل الأول — شروط إنشاء مؤسسات تربية المائيات
المادة 4
يجب أن يشمل ملف طلب ترخيص من أجل إن شاء مؤس س ة تربي ة الم ائ يات واستغلالها ما يأتي :
1 - في كل الحالات : * طلب ينبغي أن يحدد فيه : * مكان إقامة المؤسسة، * النوع الذي سيكون محل التربية أو الزرع، * كيفية وتقنية التربية أو الزرع، * طاقة الإنتاج المتوقعة.
- مشروع تمهيدي لدراسة مؤسسة تربية المائيات.
2 - من أجل إنشاء مؤسسات تربية المائيات على مساحات برية ومائية تابعة لأملاك الدولة :
- نسخة من عقد الامتياز.
3 - من أجل إنشاء مؤسسات تربية المائيات على مساحات برية تابعة للملكية الخاصة :
- نسخة مصادق عليها مطابقة لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
- نسخة من القانون الأساسي ونسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين،
- سند يثبت ملكية قطعة الأرض أو وثيقة تثبت استئجار قطعة الأرض المحددة لمدة أدناها 25 سنة،
- تقييم انعكاسات إقامة المؤسسة على البيئة،
- نتائج التحاليل المنصوص عليها بعنوان ملف طلب الامتياز المحدد بموجب أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.