مرسوم تنفيذي رقم 07-208
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-208 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007،يحدد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربي ة المائيات ومختلف أن واع المؤسس ات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها
الفصل الثاني — قواعد استغلال مؤسسات تربية المائيات
المادة 16
علاوة على المراقبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، تخضع مؤسسات تربية المائيات إلى مراقبات تخص الشروط الصحية للتربية ونوعية الأوساط حسب الكيفيات التي ستحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالسلطة البيطرية.