مرسوم تنفيذي رقم 07-208
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-208 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007،يحدد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربي ة المائيات ومختلف أن واع المؤسس ات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها
الفصل الأول — شروط إنشاء مؤسسات تربية المائيات
المادة 10
يحدد محتوى ونموذج الترخيص المسبق والنهائي لإنشاء مؤسسة لتربية المائيات واستغلالها بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.