مرسوم تنفيذي رقم 07-207
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-207 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، ينظّم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها و المنتجات التي تحتوي عليها
القسم الثاني — استثناءات الاستيراد
المادة 8
يمكن أن تسلم استثناءات استيراد بعد تاريخ إزالة المواد الخاضعة للرقابة المحدّدة في الملحق الثاني بهدف تلبية طلب السوق لاست خدامات ضرورية.