مرسوم تنفيذي رقم 07-207
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-207 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، ينظّم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها و المنتجات التي تحتوي عليها
المادة 7
تسلّم الرخصة المنصوص عليها في أحكام المادة 5 أعلاه، ب ناء على طلب يحتوي المعلومات الآتية :
- الاسم و اللقب أو العنوان التجاري لصاحب الطلب،
- نسخة من السجّل التجاري،
- الاسم الكيميائي و التجاري للمادة المستوردة،
- رقم التعريفة الجمركية للمادة المستوردة،
- الكمية المستوردة بالكيلوغرام،
- اسم المموّن و الدولة التي استوردت منها المادة،
- شرح للاستخدام أو الاستخدامات الممكنة.
تسلّم الرخصة بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالبيئة و الوزير المكلّف بالتجارة والوزير المعني.