مرسوم تنفيذي رقم 07-207
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-207 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، ينظّم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها و المنتجات التي تحتوي عليها
المادة 3
يحظر إنتاج المواد الخاضعة للرقابة وتصديرها. 16 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2007 م غير أنه لا يحظر تصدير المواد الخاضعة للرقابة المسترجعة و الموجهة للتدمير طبقا لالتزامات الجزائر الدولية.