المادة 2
يقصد بما يأتي :
- " مواد خاضعة للرقابة " المواد المذكورة في الملحق الأوّل من هذا المرسوم،
- " استخدام حاسم " كل استخدام :
1 - ضروري للصحة أو السلامة أو هام للسير الحسن للمجتمع.
2 - لم تتوفر له بدائل مجدية تقنيا واقتصاديا أومقبولة من الناحية البيئية والصحية ومطابقة للتنظيم المعمول به.
- " استخدام ضروري " كل استخدام :
1 - ضروري للصحة أوالسلامة أو هام للسير الحسن للمجتمع.
2 - لم تتوفر له بدائل مجدية تقنيا و اقتصاديا أومقبولة من الناحية البيئية والصحية ومطابقة للتنظيم المعمول به.
3 - اتخذت له جميع التدابير لتقليل استخدامه وكذا أي انبعاث لهذه المادة في الجو.
4 - إذا كانت المادة الخاضعة للرقابة غير متوفرة بكمية ونوعية كافية من المخزون الموجود من المادة الخاضعة للرقابة المعاد استعمالها طبقا لأحكام المادتين 15 و 16 أدناه واعتبارا للاحتياجات الوطنية من المواد الخاضعة للرقابة.
الفصل الأوّل الاستيراد و التصدير و إنتاج المواد الخاضعة للرقابة القسم الأوّل رخص الاستيراد