مرسوم تنفيذي رقم 07-207
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-207 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، ينظّم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها و المنتجات التي تحتوي عليها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، تهدف أحكام هذا المرسوم إلى تنظيم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون تدعى في صلب النص "مواد خاضعة للرقابة "
سواء كانت قائمة بذاتها أو ممزوجة بمواد أخرى بالإضافة إلى المنتجات التي تحتوي عليها.