الفصل الثاني — الأحكام المتعّلقة باستعمال المواد الخاضعة للرقابة القسم الأّول الأحكام العامة › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بالهالونات
المادة 17
باستثناء الاستخدامات الحاسمة بمفهوم أحكام هذا المرسوم، توضع أنظمة مكافحة الحرائق وأجهزة إطفاء الحرائق التي تحتوي على الهالونات خارج الخدمة قبل التاريخ الذي يحدّد بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالبيئة ووزير التجارة بعد التشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية وعلى أساس التزامات الجزائر الدولية.
تسترجع الهالونات طبقا لأحكام المادة 16 أعلاه.