مرسوم تنفيذي رقم 07-207
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-207 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، ينظّم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها و المنتجات التي تحتوي عليها
الفصل الثاني — الأحكام المتعّلقة باستعمال المواد الخاضعة للرقابة القسم الأّول الأحكام العامة
المادة 13
تسترجع المواد الخاضعة للرقابة الموجودة في :
- أجهزة التبريد و تكييف الهواء،
- أنظمة الوقاية من الحريق وأجهزة إطفاء الحرائق.
بواسطة تقنيات مقبولة بيئيا، لا سيّما تلك المطابقة لالتزامات الجزائر الدولية من أجل أن : * تدمّر. * أو يعاد استعمالها أو تجدّد خلال عمليات حفظ وصيانة هذه الأجهزة أو قبل تفكيكها أو إزالتها.